قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 586
المادة 7
يضبط وزير الشؤون الخارجية قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة بقرار بناء على اقتراح لجنة المسابقة ويتولى نشرها .