المادة 5
يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
I طلب المشاركة في المسابقة
2 - شهادة ميلاد أو شهادة شخصية للحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة،
3 - صحيفة السوابق القضائية (بطاقة رقم 3 (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، 4 شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح - وزوجه
5 - شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والثانية فى الامراض الصدرية
6 - نسخة طبق الاصل مصادق عليها من الشهادة أو ما يعادلها،
7 - عند الاقتضاء نسخة من البطاقة الفردية تثبت عضوية المترشح في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، 588 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
8 - شهادة تثبت أن المترشح محرر من التزامات الخدمة الوطنية
9 - تصريح بالشرف يثبت أن المترشح متحرر من كل تعاقد ازاء آية ادارة أو مؤسسة IO - IO ست (6) صور هوية .