المادة 2
تخصص المسابقة للمترشحين بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي الحائزين القسم الاول من شهادة البكالوريا أو أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .
وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في شهادة معترف بمعادلتها، البالغين من العمر عشرين
(20) سنة على الاقل وخمس وثلاثين (35) سنة على 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | الأكثر في أول يناير من السنة الجارية.
بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-21 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو | سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حد السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-58 المؤرخ فى ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية، ولا سيما المادة 7 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل ، يقرر ما يلي :