المادة 16
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 • عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد الصالح دمبرى الملحق «أ» - الاختبارات الكتابية للقبول للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية أولا - الاختبار المشترك :
- - دراسة نص
- تعليق حول خطاب ..
ثانيا - الاختبار الثاني :
أ (أ) الامتحان المهني :
I - - وزارة الشؤون الخارجية
- الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الخارجية، تنظيم القنصلية ودورها .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 589
2) - مفاهيم عامة في القانون الدولي :
أنواع المعاهدات -
- معاهدات فيينا - الحصانات والامتيازات .
3 - الثورة الزراعية في الجزائر :
ب المسابقة : - الجزائر : سياسة ادارة اقتصاده
- -
- النصوص الاساسية الجزائرية تاريخ المؤسسات،
- المدن الكبرى : النمو والمشاكل الاجتماعية .
ثالثا - الاختبار الثالث :
اختبار اجباري في اللغة :
اختبار فى اللغة العربية للمترشحين الذين - يحررون بالفرنسية،
- اختبار فى اللغة الفرنسية للمترشحين الذين يحررون باللغة الوطنية .
الملحق «ب»
الاختبار الشفوى للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية
- المجلس الشعبي الوطني،
- الميثاق الوطني،
- المؤسسة القاعدية في الجزائر، حروب التحرير، دور السفير دور القنصل
- الزراعة في الجزائر،
- الثروات المعدنية بالجزائر،
- السياسة البترولية في الجزائر
- منظمة الامم المتحدة،
- منظمة الوحدة الافريقية،
- الوحدة المغربية حزب جبهة التحرير الوطني، 590 الجريدة الرسمية للجمهورية
- الوالي دور المجالس الشعبية البلدية وصلاحياتها،
- الثورة الثقافية
- التسيير الاشتراكي للمؤسسات.
وزارة العدل ---