قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 586
المادة 14
يعين المترشحون الناجحون كتابا قنصليين للشؤون الخارجية متمرنين وفقا لاحكام المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 المذكور أعلاه.