المادة 12
يعهد بالاختبارات وتقديرها واعداد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة فى المسابقة الى لجنة تتكون من :
مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا،
- ممثل لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية، مو موظفين ساميين اثنين بوزارة الشؤون الخارجية، حائزين رتبة مستشار للشؤون الخارجية على الاقل،
- ممثل لجنة الترسيم لسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية .
غير أنه في حالة الضرورة تستطيع اللجنة أن تستعين بموظفين سامين معروفين بكفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية ..
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة