قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 586
المادة 10
تخصص لكل اختبار نقطة من صفر الى 20 وكل نقطة تقل عن 20/6 في الاختبارات الكتابية تكون مقصية . وتضرب في المعامل المحدد لها في المادة الثامنة أعلاه .
المادة II : لا يشارك فى الاختبار الشفوى للنجاح الا المترشحون الحاصلون على مجموع النقاط الذي تحدده لجنة المسابقة.