قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنظيم الترقية العقارية وتسييرها بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 788
المادة الأولى
يفوض الى السيد فاروق طبال مدير تقنين البناء وتقنياته الامضاء باسم وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.