قرار
· ج.ر عدد 84 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 ، يتضمّن المخصصة للاستصلاح بعين الباردة في ولاية عنابة
المادة 2
تقع مساحة استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية عين الباردة بولاية عنابة وتمتد على مساحة تبلغ 4700 هكتار .
تتكون مساحة الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه. 1 = 364,2س 1 = 4064,2 2 = 379,2 س 44053,92 تحدد هذه المساحة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار .