قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1421 الموافق 26 نوفمبر سنة 2000 ، يعدل القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1419 الموافق 8 يونيو سنة 1998 الذي يحدّد تشكيلة لجنة التصديق التقنية للأنواع وسيرها
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1421 الموافق 26 نوفمبر سنة 2000 السعيد بركات المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر