المادة 2
تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1419 الموافق 8 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : تتشكّل لجنة التصديق التقنية للأنواع من الأعضاء الآتين :
- مدير حماية النباتات والرقابة التقنية، رئيسا، مدير ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته
- المدير العام للمركز الوطني لرقابة البذور والشتائل وتصديقها،
- ممثل المعهد الوطني للأبحاث الزراعية بالجزائر،
- ممثل المعهد الوطني للفلاحة،
- ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة
- ممثل المعهد التقني المعني بمجموعات الأنواع المدرجة في جدول الأعمال
- ممثل المجالس الوطنية المهنية المشتركة المعنية بمجموعات الزراعة المسجلة في جدول الأعمال.
يمكن اللجنة التقنية أن تستعين بأي شخص تراه كفءا في المسائل المطروحة للنقاش ".