قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة . 1978 يتضمن احداث مؤسسة عقابية وتخصيصها 367
المادة 2
يكلف مدير تطبيق العقوبات ونظام السجون ومدير الموظفين والادارة العامة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- يمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة 1978 .
عبد المالك بن حبيلس وزارة البريد والمواصلات