قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 28 غشت سنة 1971 يتضمن تعديل نطاق قباضات الضرائب المختلفة التابعة للاصنام وعين الدفلى وشرشال وخميس مليانة وتنس - 1394
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير | سنة 1959 ، فيما يتعلق بقباضات الضرائب المختلفة التابعة للاصنام وعين الدفلى وشرشال وتنس وخميس مليانة ، طبقا للجدول المرفق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتدخل أحكام هذا القرار في حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ احداث النقابات المبينة فى الجدول الملحق بهذا القرار والتي تقوم بادارتها المالية قباضات الضرائب المختلفة المبينة في المادة الأولى أعلاه •
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة | ومدير الخزينة العامة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 28 غشت سنة 1971 .
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الملحق تعيين القباضة المركز المصالح الأخرى المسيرة ولاية الاصنام قباضة الضرائب المختلفة للاصنام أ) دائرة الاصنام الاصنام يضاف :
قباضة الضرائب المختلفة لعين الدفلى ب ) دائرة عين نقابة الاشغال المشتركة ما بين بلديات دائرة الاصنام الدفلى عين الدفلى يضاف :
نقابة الاشغال المشتركة ما بين بلديات دائرة عين الدفلى قباضة الضرائب المختلفة لشرشال ج ) ارة دائرة شرشال شرشال يضاف :
نقابة الاشغال المشتركة ما بين بلديات دائرة شرشال قباضة الضرائب المختلفة لتنس د ) دائرة تنس تنس يضاف :
نقابة الإشغال المشتركة ما بين بلديات دائرة تنس الجمعة 25 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية تعيين القباضة المركز قباضة الضرائب المختلفة لخميس مليانة ه ) دائرة مليانة خميس مليانة الجزائرية 1395 المصالح الأخرى المسيرة يضاف :
نقابة الاشغال المشتركة ما بين بلديات دائرة مليانة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.