قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1967
قرار مؤرخ فى 3 ذى الحجة عام 1386 الموافق 14 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد نسبة الضريبة المفروضة على مستخدمي اليد العاملة في الموانىء . 388
المادة 3
يكلف مدير البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 في الحجة عام 1386 الموافق 14 مارس سنة 1967 • عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية