قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1967
قرار مؤرخ فى 3 ذى الحجة عام 1386 الموافق 14 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد نسبة الضريبة المفروضة على مستخدمي اليد العاملة في الموانىء . 388
المادة الأولى
تحدد نسبة الضريبة المفروضة على مستخدمي اليد العاملة فى الموانىء تطبيقاً للمادتين 17 و 18 من المقرر رقم 55-009 المشار اليه اعلاه ب 18 ٪ من الاجور الكلية الاجمالية المدفوعة الى عمال الموانىء المهنيين والموقتين .