قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1422 الموافق 3 فبراير سنة 2002، يتضمن إصدار سندات الخزينة لصالح بنك الفلاحة والتنمية الريفية بعنوان الديون المستحقة لها على الفلاحين
المادة 8
تحدد الكيفيات التطبيقية لهذا القرار في إطار اتفاقية تبرم بين الخزينة وبنك الفلاحة والتنمية الريفية.