قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1422 الموافق 3 فبراير سنة 2002، يتضمن إصدار سندات الخزينة لصالح بنك الفلاحة والتنمية الريفية بعنوان الديون المستحقة لها على الفلاحين
المادة 6
تكون السندات قابلة للتداول بحرية عن طريق الوسطاء المعتمدين قانونا. كما يمكن أن تكون موضوع رهن عن طريق بنك الفلاحة والتنمية الريفية.