قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول والتلخيص بديوان وزير التجارة
المادة 3
يجب على البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاعتماد الإيجاري أن تنضم إلى مركزية الميزانيات لبنك الجزائر وأن تحترم قواعد سيرها.