المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 شوال عام 1391 الموافق 7 ديسمبر سنة 1971 ..
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول اسم القباضة المقر المصالح الاخرى المسيرة 1-1 ولاية سطيف دائرة سطيف قباضة الضرائب سطيف تضاف : النقابة المختلفة لعين البلدية المشتركة أولمان لاشغال دائرة سطيف قرارات الولاة