قرار

قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو سنة 2020 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.