قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 يتضمن تحديد مبلغ التسبيقات للعمال المختصين بالمزارع والمؤسسات الزراعية المسيرة ذاتيا 251
المادة الأولى
فتح المادةتحدث نقطة اتصال بالتيليكس في أغيل ازان طبقا للمادة الخامسة من القرار الصادر في 29 نوفمبر سنة 1956
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 .
عبد القادر زعيبك بلاغات ، اعلانات وزارة الاقتصاد الوطني مديرية الطاقة والوقود اعلان بتاريخ 20 صفر عام 1384 الموافق فاتح يوليو سنة 1964 مساحة تعتبر حرة بسبب عدم تجديد رخصة خاصة بالتنقيب عن الوقود بالصحراء بناء على عدم تجديد الرخصة الخاصة بالتنقيب عن الوقود السائل المدعوة « بر السوف » التي هي في حيازة شركة البترول فرانس أفريك (كوبيفا ) تعتبر حرة المساحة الواقعة داخل المنطقة المحددة بعده بالخطوط المستقيمة الرابطة بين النقط المبينة بعده ماعدا بين النقطتين 1 و 2 حيث تشكل التخوم التونسية حدا للمنطقة النقط : 1 نقطة تقاطع التخوم التونسية مع خط احداثيات لامبير للجنوب الجزائري : ه = 9500000 2 نقطة تقاطع التخوم التونسية مع الخط العرضي 32 درجة و 40 دقيقة •
3 - نقطة احداثيات جغرافية : ه = درجات ، و = 32 درجة و 40 دقيقة . 256 الجريدة الرسمية
4 - نقطة تقاطع الخط الطولى 8 درجات مع خط احداثيات لامبير للجنوب الجزائري : ه = 000 ر950 و = 210,000
ه - نقطة احداثيات لامبير للجنوب الجزائري : ه = 950,000 ، و = 2100000 توجه طلبات الرخص الخاصة بالتنقيب عن الوقود السائل المتعلقة بمجموع أو بجزء من المنطقة المحددة على النحو المذكور الى ادارة الطاقة والوقود 9 نهج دو نيز فريي حيدرة الجزائر (8) مديرية الطاقة والوقود اعلان مؤرخ في 20 صفر عام 1384 الموافق فاتح يوليو سنة 1964 بشأن مساحات تعتبر حرة بسبب عدم طلب تجديد امتياز للبحث عن الوقود في الصحراء بناء على أن شركة التنقيب والاستغلالات البترولية في الالزاس ( بريبا ) والشركة الفرنسية الافريقية للتنقيبات البترولية ( فرنكريب ) وشركة أفروبيك لم تقدم طلبا لتجديد امتيازها للتنقيب عن الوقود المدعو « حاسي ملاح » حاسي الحجر ولوقة فان المساحات الموجودة ضمن المناطق الآتي بيانها تعتبر حرة • واعالى هذه المناطق محدودة باحداثيتها الجغرافية في تصميم لامبير للجنوب الجزائرى ، وتشكل أضلاعها المحددة بوصل الاعالى تباعا ، أجزاء من خطوط مستقيمة ..
منطقة - أ - قط X X 1 5900000 500000 610,000 000ر50 610,000 30,000 4 6200000 300000 6200000 200000 6 630,000 200000 V 6300000 100000 V 100000 ৭ 000ر 640 10 6500000 11 650,000 000 ٫ 10 12 6600000 10,000 13 6600000 200000 14 67000000 200000 15 670,000 300000 16 680,000 300000 17 680,000 000ر 50 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1384 18 6600000 50,000 19 6600000 300000 20 6400000 300000 21 6400000 200000 22 000 ر 630 200000 23 630,000 100000 24 620,000 100000 20 620,000 26 2100000 27 610,000 10,000 28 600,000 100000 29 600,000 200000 30 000ر590 200000 المنطقة ب - - النقط X X 1 690,000 90,000 7200000 90,000 3 7200000 000ر 140 2 : 000ر 140 المنطقة -- النقط X X 1 000ر 750 1000000 2 7600000 150,000 7600000 160,000 4 0000 770 160,000 。 7700000 1700000 6 7800000 1700000 V 7800000 1800000 A 7900000 1800000 ৭ 7900000 2100000 10 7800000 2100000 11 7800000 2300000 12 7600000 2300000 12 7600000 2100000 14 000ر 750 610,000 10 000 7500 190,000 16 740,000 0000 190 17 000 ر 740 1800000
- 18-7500000 1800000 و يمكن توجيه طلبات الترخيص الخاص بالتنقيب عن الوقود في مجموع المناطق المحددة أعلاه أو في بعضها الى ادارة الطاقة والوقود ، نهج أسيرانت دو نيز فيريي ، حيدرة الجزائر العاصمة ( الدائرة 8 ) المطبعة الرسمية - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.