قرار

قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 يتضمن تحديد مبلغ التسبيقات للعمال المختصين بالمزارع والمؤسسات الزراعية المسيرة ذاتيا 251

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قانون رقم 62-157
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.