قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يعدل القرار المؤّرخ في 18 ذي الحجّة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
بموجب قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 18 ذي الحجّة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، كما يأتي :
(… " بدون تغيير حتى) رئيساً،
– سيهام نافع - طارق، ممثلة الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
(الباقي بدون تغيير) ".
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.