قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الدولوميت في جبل تليوات ( أم البواقي ) . 414
المادة 3
تمنح رخصة الاستغلال لمدة أربع وثلاثين | الملحق بملف تسوية الاستغلال قانونيا، تتكون المساحة ( 34 ) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.