المادة 2
وفقا للتصاميم المعدة بمقياس 5000/1 الملحق بملف تسوية الاستغلال قانونيا، تتكون المساحة | موضوع الطلب من مضلع ذي اضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه آب ج د هوز الاحداثيات الآتية في منظومة لامبير الاسقاطية - المنطقة الشمالية :
س = 870 834 س = 265 834 1 د ص = 590 314 ص == 885 314 س = 645 834 س = 490 834 ب ه ص = 535 314 ص = 975 314 س = 335 834 س = 660 834 ج و ص = 575 314 ص = 985 314 س = 875 834 ز ص = 735 314 وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 ، والذي يحدد النسب والأسعار الوحدوية المطبقة في حساب الأتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع يقرر ما يلي :