قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الدولوميت في جبل تليوات ( أم البواقي ) . 414
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية رخصة استغلال منجم الدولوميت في جبل تليوات الواقع في بلدية أولاد حملة دائرة عين مليلة، ولاية أم البواقي.