قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1306 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 يتمم القرار المؤرخ فى أول أبريل سنة 1982 ، المعدل والمتمم والمتضمن فتح مطارات تابعة للدولة للملاحة الجوية العمومية وتصنيفها. 135
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985.
صالح قوجيل وزارة التربية الوطنية