قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الاعتراف بشركة التصنيف فى ميدان القياسة البحرية . 14
المادة الأولى
تؤهل شركة التصنيف «اميركان بيرو أوف شيبينق المعترف بها بموجب القرار المؤرخ في 2 فبراير سنة 1973 المشار اليه أعلاه، للقيام بحسابات القياسة السعة والحمولة والتسليم الى السفن التي تحمل العلم الجزائري شهادات القياس المطابقة .