المادة الأولى
طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة أدناه :
- بلرونة، بلدية أزفون، ولاية تيزي وزو،
- جمعة نربات، بلديتي أزفون وافليسن، ولاية تيزي وزو،
- شاطئ أبشار، بلديتي تيقزيرت وافليسن، ولاية تيزي وزو،
- شاطئ فرعون، بلديتي تيقزيرت وافليسن، ولاية تيزي وزو،
- شاطئ زقزو، بلديتي تيقزيرت وافليسن، ولاية تيزي وزو،
- تيقزيرت الغربية، تاسلاست، بلدية تيقزيرت، ولاية تيزي وزو.