قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2013
قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1434 الموافق 27 مايو سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في أوّل رجب عام 1433 الموافق 22 مايو سنة 2012 والمتضمن تفويض سل طة التّعيين والت سيير الإداري للمديرين الجهويين للتجارة والمديرين الولائيين للتجارة
المادة 3
تعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في أوّل رجب عام 1433 الموافق 22 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 2 : يكلف المديرون الجهويون للتجارة بتنظيم التكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين للمستخدمين التابعين لمصالحهم ومستخدمي المديريات الولائية للتجارة التابعة لاختصاصهم الإقليمي".