المادة 2
تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرّخ في أوّل رجب عام 1433 الموافق 22 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 (الفقرة 2) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، تخوّل للمديرين الجهويين والمديرين الولائيين للتجارة سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم، باستثناء :
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 20 أكتوبر سنة 2013 م
- التّعيين وإنهاء المهام في المناصب العليا،
- تنقل الموظفين والتوازن الإجمالي للتعداد،
- توظيف وتسيير الموظفين الأجانب".