المادة الأولى
يتمم الجدول الوارد في المادة 2 من القرار المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 21 يوليو سنة 2001 والمتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء، في نهايته ويحرر كما يأتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الدائمون المتصرفون المفتشون في الصناعة التقليدية المهندسون في الإعلام الآلي المهندسون في الإحصاء المهندسون في المخبر والصيانة الوثائقيون - أمناء المحفوظات المترجمون والتراجمة المساعدون الإداريون التقنيون في الإعلام الآلي 3 كتاب المديرية المعاونون الإداريون المحاسبون الإداريون الكتاب الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي الأعوان الإداريون أعوان المكتب العمال المهنيون سائقو السيارات الحجاب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3