قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يحدد المميزات التقنية لورقة التصويت الخاصة بانتخابات المجالس الشعبية الولائية . 1926
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984. محمد يعلى الملحق - مميزات ورقة التصويت يجب أن تكون ورقة التصويت مطبوعة على ورق أبيض من وزن 64 غراما، وأن تشتمل على دفتين أو ثلاث حسب عدد المرشحين المقدمين.
وتكون أبعاد كل دفة 210 مم طولا و 85 عرضا.
يجب أن تكون البيانات التالية مذكورة في فسحة تبلغ 70 مم في أعلى الدفة الاولى :
بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع (أ) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 و الممتضمن قانون الانتخابات المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 84-336 المؤرخ في 15 صفر عام 1405 الموافق 9 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن استدعاء مجموع الناخبين وتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها فى انتخابات المجالس ( العصبية الولائية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتكون ورقة التصويت من نموذج موحد الشكل في جميع انتخابات المجالس الشعبية الولائية.
المادة 2
فتح المادةتحدد في ملحق هذا القرار المميزات التقنية لورقة التصويت المذكورة في المادة الاولى أعلاه.
- - بحروف عربية : من حجم 16 رقيقة،
- وحروف لاتينية : الشكل الرماني من حجم 6 كبيرة ورقيقة.
ب حزب جبهة التحرير الوطني
- بحروف عربية : من حجم 16 غليظة،
- وحروف لاتنية : الشكل الرماني من حجم و كبيرة ورقيقة.
ج) انتخابات المجالس الشعبية الولائية
- بحروف عربية : من حجم 16 غليظة.
- وحروف لاتنية : من حجم و كبيرة وغليظة.
د 13 ديسمبر سنة 1984 بحروف عربية : من حجم 14 غليظة، وحروف لاتنية : من حجم و غليظة سوداء
ه) ولاية - ΣΟΧΟΟΣΟΧΟΠΟ
- الدائرة الانتخابية ل : 1020 0 . . . . . ... . . . ...
- بحروف عربية (عن اليمين وحروف لاتنية عن اليسار) تقابلها.
الاربعاء 20 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1927
- الحروف العربية : من حجم 14 غليظة، وا والحروف اللاتينية : من حجم 9 غليظة سوداء.
تسجل أسماء المترشحين وألقابهم بحروف - عربية من حجم 14 غليظة حسب الترتيب الابجدى على يمين ورقة التصويت بعد هامش عرضه 2 مم.
ويجب أن يسبق كل اسم ولقب رقم تمييز من حجم 14 غليظ.
تسجل ترجمة ذلك مقابل كل اسم ولقب بحروف لاتنية من حجم و غليظة وكبيرة، وتكتب الاسماء بحروف صغيرة.
يجب أن تكتب أسماء المترشحين وألقابهم على وجه كل ورقة وخلفها.
وزارة العدل -----
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.