قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بقيادة سفن النزهة ذات المحرك. 11
المادة 8
تعين أصناف الموظفين التابعين للملاحة البحرية التجارية والبحرية الوطنية والذين يمكنهم الحصول على رخصة قيادة سفن النزهة ذات المحرك في البحر دون امتحان بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية .