قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بقيادة سفن النزهة ذات المحرك. 11
المادة 7
تسلم رخص قيادة سفن النزهة بعد اداء الامتحانات من قبل مصالح الملاحة البحرية التجارية على مستوى مديريات الولايات الخاصة بالساحل والمكلفة بالنقل .