قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بقيادة سفن النزهة ذات المحرك. 11
المادة 2
يخضع الاشخاص غير المأجورين الذين يرغبون في قيادة سفينة للنزهة - للاحكام التنظيمية المتعلقة بممارسة مهام قائد أو ضباط السفن وقيادة الانهم .