قرار

قرار مؤرخ فى 25 رجب عام 1389 الموافق 6 اكتوبر سنة 1969 صادر عن والي تلمسان يتضمن منح وزارة 518 مترا مربعا وحاملة رقمي 134 و 135 من مخطط التجزئة ومستعملة كملحق المدرسة عبده بقالمة 368 اعلانات وبلاغات - الصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي 233 شارع سان جرمان 75 باريس ( الدائرة 7 ) . 368

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.