قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 بتحديد رسوم الاستهلاك الخاصة بمياه الري خلال دورة 1964-342
المادة 9
قطع المياه في حالة سرقتها خفية :
في حالة التحقق من أخذ الماء غير المرخص به ( تصريف الماء بقدر يتجاوز الحد المقيد ، سقاية غير مأذون بها أو خارجة عن الساعات المحددة .. الخ ) ودون الاخلال بالعقوبات التي الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية يتعرض لها بمخالفة قانون المياه ، فتطبق على الساقي مقتضيات الفقرة 3 من المادة 4 من المرسوم رقم 56-922 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 التي تقضى بقطع مؤونات المياه عنه تماما .