المادة 8
تطبيق الحد الأدنى من تعريفة الهكتار :
يطبق الحد الأدنى من تعريفة الهكتار على مجموع الدائرات الجزئية المرتبة في داخل دائرة عندما يتصرف مالك بعدة قطع أرضية متفرقة في ذلك المجموع من الدائرة الجزئية المرتبة فان مجموع هذه القطع تسمى «الملك المرتب ، ويحسب بشأنها الحد الادنى لتعريفة الهكتار مع مراعاة مجموع مساحة الملك المرتبة ، ويحل محل الضرائب العادية ( رسم على التصريف الاقصى والحجم المستهلك ) الملائم لتخصيصات المياه في الملك المرتب اذا كان أعلى من مجموع هذه الرسوم العادية ...
عندما تطبق تدابير خاصة على مختلف الزراعات ، فان التخفيضات المطبقة لا تمس بالتالى مبدأ الحد الادنى من تعريفة الهكتار وأن مجموع هذا الحد الادنى من التعريفة هو الواجب ويعمل على استيفائه اذا كان بدل الضرائب الأخرى أقل منه بعد مراعاة التخفيضات .
ان الحد الادنى لتعريفة الهكتار مرتبط بالارض ويجب أداؤه من قبل الملاك ويحسب عن مجموع القطع التي يملكها في نفس الدائرة ان استهلاكات المياه الجارية في دائرة مالا تخفض من الحد الادنى للتعريفة المطبقة على الاراضي الكائنة في دائرة أخرى .
- ان الرسوم عن الليتر / الثانية أو عن المتر المكعب التي المستغل الزراعي بعد استنفاذ هذه الوسائل الحقوقية ، تقع | تخفض من الحد الادنى هي التي تتوافق مع الاستهلاكات الجارية متابعة الاملاك فتتخذ عندئذ اجراءات قطع المياه حتى على الاراضى العائدة له .
كل مشتر لقطع أرضية داخلة في دائرة رى ملزم بالتأكد من أن الضرائب المطلوبة من البائع قد أديت . ولا يمكن اعطاء أى مقدار من المياه لقطع الاراضى التي جرى عليها البيع ما دام لم يؤدى مجموع الرسوم المترتبة على البائع بشأن الاستهلاك الحاصل على تلك القطع قبل تاريخ البيع المادة : القواعد الرئيسية في حساب الرسم عن الليتر / الثانية :
في حالة وجود منتفع يستغل عدة مصاريف مياه في دائرة ما لسقى أراض داخلة أو غير داخلة في الدائرات الجزئية المرتبة يجرى حساب الليتر / الثانية على ضوء الحد الاقصى الذى صرفه ذلك المستغل في مجموع مصاريف المياه مع مراعاة التدابير المتخذة بشأن الرى الشتوى اذا لزم الامر ومجموع الرسم هو بالنتيجة محصول تعريفة الليتر / الثانية للحد الاقصى من مبلغ تعريفات المياه المأخوذة من كل وقت بواسطة مختلف مصارف المياه لرى مجموع القطع التي تخص ملاكا واحدا سواء حصلت هذه الاستهلاكات مباشرة من قبل ذلك الملاك أو حصلت بواسطة مستأجرى أرضه أو مستغليها ولا يطبق تخفيض الحد الأدنى على الرسوم المدفوعة من قبل مستأجر أو مستغل قطعة أرضية عن الاستهلاكات الحاصلة في القطعة المستأجرة أو المستغلة ، بيد أنه يستطيع ذلك المستأجر أو المستغل أن ينال هذا التخفيض عن القطع التي يملكها هو نفسه .
في حالة الامتناع من تأدية مجموع الحد الادنى من الرسم، ودون الاخلال بالمتابعات التي تجرى على المالك بجميع الطرق القانونية ، وبعد الانذار الموجه اليه ضمن شروط المادة 6 أعلاه تقطع عليه جميع المياه لسقى مجموع القطع الأرضية التي يملكها .