المادة 6
العقوبات :
يجرى تلقائيا قطع المياه عن مستغليها الذين لا يؤدون المبالغ المترتبة عليهم ضمن الاجل المحدد أعلاه ، دون الاخلال بالتدابير | التي تتخذها مصلحة أملاك الدولة بحق الممتنعين عن الدفع على أنه يستطيع عامل العمالة بصورة استثنائية بعد أخذ رأى المهندس الرئيس للهندسة القروية والري الفلاحي توقيف هذا التدبير ، وهذا الاخير مكلف بالامتثال لهذا الاجراء ان المدينين الذين يشملهم التدبير المتقدم ملزمون علاوة على ذلك بدفع واجب اضافي على الضريبة قدره 10 % من المبلغ المتبقى للأداء .
لا تعطى أية كمية من المياه لمستأجر أو مزارع أو مستغل أرض دون اذن كتابي من المالك ، يتضمن تعهد هذا الاخير بكفالة دفع الضرائب بالتضامن . ان الاذن وتعهد الكفالة ساريان لمدة معادلة على الاقل لموسم الرى ويجب تجديدها في انقضاء أجل السريان .
- يجرى أولا تحصيل الضرائب بجميع الوسائل الحقوقية التي تستعمل ازاء المستغل الزراعي . وفي حالة عدم دفع