المادة 5
استيفاء الرسوم :
يجرى قبض الرسوم والضرائب من قبل مصلحة أملاك الدولة حسب القوائم التي يصدرها وزير الفلاحة ويودع تاريخ هذه الرسوم والضرائب في صندوق العون المحاسب للهندسة القروية والرى الفلاحي
- توضع قائمتان عن كل دائرة :
أ تتعلق الاولى بالفترة الجارية من فاتح يناير الى 30 يونيو وتعتبر ضريبة للاستهلاك وضريبة عن الليتر / الثانية على أساس الحد الاقصى المعمول به خلال تلك الفترة ب تتعلق الثانية بالفترة الجارية من فاتح يوليو الى 31 ديسمبر وتعتبر ضريبة للاستهلاك الاضافي لضريبة الليتر / الثانية المطبق عند الاقتضاء وعلى المقدار الذي يتجاوز الحلم الاقصى من الفترة الثانية والحد الادنى من تعريفة الهكتار .
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1384 يجرى استخلاص الرسوم المفيدة في هاتين القائمتين عندما تصيران نافذتي المفعول من قبل وزير الفلاحة ، فتعلم مصلحة أملاك الدولة كل مستغل بالاداء ، وبالمبالغ المطلوبة منه لزوما في أجل شهرين ابتداء من تاريخ ذلك الاعلام