قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 بتحديد رسوم الاستهلاك الخاصة بمياه الري خلال دورة 1964-342
المادة 4
التخفيض الخاص بالجماعات التي تقوم بخدمة جماعية للتوزيع :
يخفض الرسم عن المتر المكعب لمياه الرى الممنوحة للجماعات ) جمعيات حرة للرى ، بلديات .. الخ ) باستثناء نقابة ريفي ) RIVET الحرة ( في دائرة الحميز ) التي تتولى خدمة جماعية لتوزيع الماء على المستغلين ، فالرسم المقرر لهذه المصلحة الجماعية هو 20 % وهذا التخفيض لا يطبق لا على رسم الليتر / الثانية ، ولا على الحد الادنى التعرفة الهكتار وهو لا يختص الا بالمياه المستعملة فعليا للرى .