المادة 2
تخفيض الرسم عن الرى في الشتاء :
- التخفيض الذي يجرى تطبيقه على دائرات الشلف العالي والشلف الاوسط والشلف السفلى ومينه والهبرة ( المنطقة الاولى ) وسيق عن المزروعات الشتوية ( الحبوب التي تزرع بدون تحضير الارض والعلف الطبيعي ، وتحضيرات العلف .
واذا كان المستغل يمارس الزراعة الشتوية ويروى في الوقت نفسه مناطق في نفس الدائرة ( بطريقة الرفع أو الضخ ) فان استهلاك كل متر مكعب من المياه فى سبيل الزراعة الصيفية يخوله الحق بتطبيق التعريفة المقررة ادناه للمتر المكعب من المياه المخصصة للزراعة الثنوية ، فالتعريفة المحفضه الواجبه التطبيق في هذه الحالة هي :
لا يؤدى رسم عن الليتر / الثانية الرسم عن المتر المكعب هو 022ر0 دج
- ان تطبيق هذه التعريفة محدود باستهلاكات المياه الحاصلة خلال المدة التي تبدأ :
من فاتح أكتوبر المعام الحارى لغاية 31 مارس من السنة التالية لدائرات الشلف العالى والشلف الاوسط والشاف السفلى والهبرة ( المنطقة الأولى ) .
ومن فاتح أكتوبر من السنة الجارية لغاية 30 ابريل من السنة التالية لدائرة سيق ومينه • ان الاستهلاكات الحاصلة خارج هذه المدة أو التي تتجاوز الحصة المتعلقة بالزراعات الصيفية تسعر حسب التعريفة العادية .
ب - خلال هذه المدة وفيما يتعلق بنفس هذه الزراعات الشتوية يجرى تطبيق التعريفة المخفضة المقررة في الفقرة المتقدمة دون تطبيق شروط استهلاك المياه للزراعات الصيفية في المنطقة الثانية من دائرة الهبرة ( فاتح اكتوبر 30 ابريل ) وعلى الاراضي الداخلية في دائرات - الرى ولكن غير المشمولة في دائرة جزئية ( فاتح اكتوبر 31 مارس أو فاتح أكتوبر -
- 30 ابريل حسب وضع الدائرة )
ج - لا تطبق مقتضيات الفقرتين المشار اليهما أعلاه اذا كانت مدخرات الرى المقررة من قبل المهندسين كافية لاستهلاك المياه الاضافية خلال الفترة الجارية بين فاتح اكتوبر و 30 ابريل وفي حدود نسبة تجاوز هذه المدخرات