المادة الأولى
الرسوم ان الرسوم الواجب استيفاؤها خلال دورة 1964 عن التزود بالمياه لدائرة الرى تحدد كما يلى :
1 - دائرة الحميز :
الرسم عن الليتر / الثانية مطبق على الحد الاقصى المصرف بصورة متواصلة تقريبية :
في مجموع الدائرة : 82 دينارا الرسم عن المتر المكعب من المياه المصرفة فعليا :
منطقة السهل ( المسد المرتفع للتفريع ) 048ر0 دينار منطقة الساحل ( الجهة السفلى من مسد التفريع : 00070 دينار لا يطبق حد أدنى من الرسم عن الهكتار . 2 دائرة الشلف العالى :
الرسم عن الليتر / الثانية مطبق على الحد الاقصى المصرف بصورة متواصلة تقريبية : 71000 دينارا الرسم عن المتر المكعب للمياه المصرفة فعليا : 042ر0 دينار الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 242
- 3 الحد الأدنى للرسم عن الهكتار : 63,00 دينارا 3 دائرة الشلف الاوسط والشلف السفلى ومينه :
الرسم عن الليتر / الثانية مطبق على الحد الاقصى المصرف بصورة متواصلة تقريبية : 70000 دينارا الرسم على المتر المكعب للمياه المصرفة فعليا على طريقة الرفع : 042ر0 دينار الرسم على المتر المكعب للمياه المصرفة فعليا على طريقة الضخ : 065ر0 دينار الحد الأدنى للرسم عن الهكتار : 14800 دينارا 4 دائرة الهبرة وسيق :
الرسم عن الليتر / الثانية المطبق على الحد الاقصى المصرف بصورة متواصلة تقريبية : 75000 دينارا الرسم عن المتر المكعب للمياه المصرفة فعليا على طريقة الرفع : 044ر0 . دينار
- الحد الادنى للرسم عن الهكتار : 157,00 دينارا