قرار

قرار مؤرخ في أول صفر عام 1390 الموافق 7 أبريل سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التخصيص لوزارة البنية والرياضة لشقة تابعة لأملاك الدولة مكونة من بهر ومكتب وقاعة للخدمة وقاعة للصناديق ومختبر وحمام وهي واقعة في الطابق الارضى لعمارة توجد في الرقم 35 من نهج ديدوش مراد بسكيكدة ، لتستعمل كمكاتب المفتشية الشبيبة والرياضة . 1067

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.