قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1387 الموافق 17 مايو سنة 1967 يعدل بموجبه القرار المؤرخ فى 18 فبراير سنة 1956 والمتضمن تنظيم شهادة الكفاءة للتكوين العالى فى الفنون . 611
المادة 2
يكلف مدير الشؤون الثقافية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 7 صفر عام 1387 الموافق 17 مايو سنة 1967 ..
احمد طالب