قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التراث الثقافي والفنون التقليدية. 17
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد عبد الغني سيدي بومدين مدير التراث الثقافي والفنون التقليدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الثقافة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.