قرار · ج.ر عدد 9 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1391 الموافق 24 نوفمبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليست لهم القاب والذين هم من قبيلة سيدى الحاج بوحوص ، بلدية الابيض سيدي الشيخ ، ولاية سعيدة • 134

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.