قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1391 الموافق 24 نوفمبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليست لهم القاب والذين هم من قبيلة سيدى الحاج بوحوص ، بلدية الابيض سيدي الشيخ ، ولاية سعيدة • 134
المادة 3
تصبح الالقاب الممنوحة للسكان المعنيين بالامر غير مطعون فيها مالم تصدر معارضة من الاشخاص المعنيين بالامر في أجل شهر المحدد بالمادة II من الامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .