قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة لمستشفيات البليدة 208
المادة الأولى
فتح المادةتحدث قباضة للضرائب المختلفة مكلفة بالتسيير المالي للمراكز الاستشفائية بالبليدة تدعى «قباضة مستشفيات البليدة .
المادة 2
فتح المادةيكون مقر قباضة الضرائب المختلفة لمستشفيات البليدة داخل مستشفى الامراض العقلية فرانس قانون البليدة .
المادة 3
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1976 طبقا للجدول المرفق بهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من أول أبريل سنة 1978 .
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 L عن وزير المالية الامين العام حبيب حقيقي الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 28 يناير سنة 1978 تعيين القباضة والمقر المصالح المسيرة البليدة ولاية البليدة يلغى :
مستشفى الامراض العقلية فرانس قانون (البليدة)، المستشفى البلدي مدرسة التكوين شبه الطبي مستشفيات البليدة يضاف :
مستشفى الامراض العقلية فرانس قانون (البليدة)، المستشفى المدني مدرسة التكوين شبه الطبي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 74-69
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.