قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 8 مايو سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج قطعة أرض ضمن أملاك الدولة تبلغ مساحتها 317 م2 و 55 دسم 2 تقع بقسنطينة بحى المنصورة، تتكون من قطعة تحمل الحرف «د» للجمهورية الجزائرية الأحد ومن تجزئة موييزلوفى، منجت لبلدية قسنطينة بقرار صادر في 26 مارس سنة 1971 936
قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 8 مايو سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج قطعة أرض ضمن أملاك الدولة تبلغ مساحتها 317 م2 و 55 دسم 2 تقع بقسنطينة بحى المنصورة، تتكون من قطعة تحمل الحرف «د» للجمهورية الجزائرية الأحد ومن تجزئة موييزلوفى، منجت لبلدية قسنطينة بقرار صادر في 26 مارس سنة 1971 936
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.