الفصل الثاني — كيفيات استغلال خدمة نقل المسافرين العمومي البري › القسم الأول — التزامات الناقل
المادة 6
يجب على الناقل، قبل الشروع في الاستغلال، أن يبين لمديرية النقل في الولاية التي سجل لديها الرموز والخصائص التي تدل على صفته كمستغل.
يجب أن توافق مديرية النقل في الولاية مقر التسجيل على الخصائص والإشارات أو عناصر التعريف والرموز أو إشارات الإنتماء أو الملكية بالنسبة لكل مستغل قبل كتابتها على العربات. ويجب أن تحترم هذه البيانات ملكية الغير، كما يمنع على الخصوص كتابة الأسماء أو الرموز الأخرى غير التي اشتمل عليها عنوان المقر الاجتماعي للمستغل.
توضع الكتابات الآتية إجباريا على جانبي العربة وفي مؤخرتها على صفيحة يكون طولها 60 سم وعرضها 40 سم أو تكون مطلية داخل مساحة لها نفس المقاييس :
- لقب المستغل ( شخص طبيعي أو معنوي ) أو اسم المؤسسة، عنوان المقر الاجتماعي ورقم الهاتف.
أما الخط فيكتب على صفيحة يمكن تحريكها، توضع في مكان ميسور الرؤية وفي مقدمة العربة تبين نقطتي الانطلاق والوصول.
يجب أن يقتصر كل إشهار آخر مهما كان شكله سواء داخل العربة أو خارجها على الأماكن المخصصة لذلك ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يحجب الإشارات الإجبارية، لا سيما تلك الواردة في هذه المادة وفي المادتين 9 و 22 أدناه.